الشيخ محمد السند
34
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 7 : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة ] ( مسألة 7 ) : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة إلّا مع فصل أقلّ الطهر ( 1 ) عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم وحينئذٍ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية
--> ( 1 ) أبواب النفاس ب 5 / 1 . ( 2 ) أبواب النفاس ب 5 / 3 .